٢٧٩٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ)).
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[اللغة والفوائد]:
((قوله: (فَقَالَ بهمَا)، ((قَالَ)) هاهنا بمعنى (فَعَلَ)، وهي لغةٌ معروفةٌ عندَ العربِ أن تستعمل (قَالَ) بمعنى (فَعَلَ))). انظر (عمدة القاري) بتصرف.
وقال أبو نُعَيمٍ: ((الحِلَابُ: القدحُ الذي أحلب فيه الحلاب الذي يحلب فيه اللبن، أي: بذلك القدح كان يغتسل)) (المستخرج ٧١٦).
وقال العباسُ بنُ محمدٍ: ((وأرانا أبو عاصمٍ قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال)) (السنن الكبرى للبيهقي ٨٨٨).
[التخريج]: [خ ٢٥٨ (واللفظ له) / م ٣١٨ (والزيادة له ولغيره) / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم ( ... ).
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute