وقال بدرُ الدينِ العينيُّ:"والمعنى من هذا الحديث: أن الماء إذا بلغَ أصولَ الشعرِ لا يحتاجُ إلى نقض الضفائر، ولا الضمادات التي عليها"(شرح أبي داود ٢/ ١١).
وقد بوَّب عليه أبو داود:(باب في المَرأَة هَل تَنقُضُ شَعرَهَا عندَ الغُسل؟ ).
وبوَّب عليه البيهقيُّ:(باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعره).
[التخريج]: [د ٢٥٤/ هق ٨٧٦].
[السند]:
رواه أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، به.
وأخرجه البيهقي من طريقِ نَصْرٍ، به.
[التحقيق]:
هذا سندٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ البخاريِّ، عدا عمر بن سويد، وهو ثقةٌ، كما في (التقريب ٤٩١٥).
وقال المنذريُّ:"إسنادُهُ حسنٌ"(مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٩).
وصَحَّحَهُ مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٣٤)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢/ ٦). ووصف حكم المنذري على الإسناد بالقصور.