• وفي روايةٍ: قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالاسْتِنْشَاقِ مِنَ الجَنَابَةِ ثَلَاثًا)).
[الحكم]: مرسلٌ، وهو شاذٌّ بلفظِ الأمرِ.
[التخريج]: [قط ٤١٠].
[السند]:
رواه الدارقطنيُّ في (السنن ٤١٠)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، نا السري بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا السري بن يحيى التميمي ابن أخي هناد، فلم نجدْ فيه كبير توثيق لأحدٍ، سوى قول ابن أبي حاتم:"كَتَبَ إلينا بشيءٍ من حديثه، وكان صدوقًا"(الجرح والتعديل ٤/ ٢٨٥).
وقد رواه عن عبيد الله، عن سفيان، بلفظ:(أَمَرَ)، وتَقَدَّمَ الحديثُ عن وكيعٍ، عن سفيانَ، بلفظ:(سَنَّ)، وبين اللفظين فارقٌ كبيرٌ في الحُكْمِ.
نعم، رواه أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ في (الصلاة ٩٨)، عن سفيانَ، عن خالدٍ الحذاءِ، بلفظِ:(أَمَرَ)، ولكنه لمّا جَعَلَهُ من مرسلِ خالدٍ الحذاءِ، لم يذكرْ فيه (ابنَ سيرينَ)، فلعلَّ سفيانَ حفظه بلفظِ:(الأمرِ) من مرسلِ خالدٍ الحذاءِ، وبلفظ:(سَنَّ)، من مرسلِ ابنِ سيرينَ.
ورُبما كان هذا الاختلافُ في سندِ هذا الحديثِ وَمَتْنِهِ من سفيانَ نفسِهِ: