للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايةُ ... لِقِلَّةِ الثِّيَابِ:

• وَفي روَايَةٍ بلَفْظِ: ((إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ)).

[الحكم]: صحيحٌ دون قوله: ((لِقِلَّةِ الثِّيَابِ)).

[الفوائد]:

قد استشكلَ صاحبُ (عون المعبود) قولَهُ في الحديثِ: ((لِقِلَّةِ الثِّيَابِ) فقال: "هكذا في عامَّةِ النُّسخِ ... جمع ثوب، والذي في (كشف الغمة): (الثَّبَات) بالباء الموحدة ... لكن لم يظهرِ المعنى على ما في عامة النسخ، ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب، اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين، لم يكن عندهم كثير من الثياب ... ، فلو كان الدخول بلا إنزال موجبًا للاغتسال في ذلك الزمان لتحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوقعوا في المشقة العظيمة؛ لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول مُنْزِلًا وغير مُنْزِلٍ لتحمل المشقة الكثيرة، وعلى النسخة التي في (كشف الغمة) معناه ظاهر، فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام ضعيفي الإيمان قليلي الاستقامة والثبات في أمور الدين، ولم يعرفوا كثيرًا من أحكام الشرع، فأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم تخفيفهم بذلك، والله أعلم"، (عون المعبود ١/ ٢٤٩).

قلت: لا يُقضى بالخطأ على عامة النسخ-كما ذكر-من أجل ما في (كشف الغمة) خاصة، وأنه ورد هكذا بلفظ: ((الثِّيَابِ)) في المصادر الأخرى، وفي رواية أحمد: ((لِقِلَّةِ ثِيَابِهِمْ))، والوجه الذي ذكره من تحمل المشقة فيه تكلفٌ واضحٌ، والصوابُ: أن هذه الجملة لا تصحُّ سندًا ولا