روايةُ فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تعالى تَحْرِيمٌ:
• وفي روايةٍ: عَنْ رِفَاعَةَ رضي الله عنه، قال: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَفْتَى عَلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ: أَوَ كُنتُم تَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ ثُمَّ أَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ؟.
قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تعالى تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ فيه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ".
[الحكم]: صحيحٌ بطرقِهِ.
[الفوائد]:
الأُولى: قوله: ((وَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تعالى تَحْرِيمٌ))؛ أي: في القرآن، ولا يلزم نفيه بالكليةِ إذا ثبتَ عنِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ذلكَ.
الثانيةُ: قوله: ((وَلَمْ يَكُنْ فيه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ))، وذلك بحسب ما بلغه منَ العلمِ، وقد ثبتَ وجوبُ الغُسْلِ من التقاءِ الختانينِ من طرقٍ عنِ الصحابةِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلا يضرُّ عدمُ بلوغِ الحكمِ أحدًا إذا عَرَفَهُ آخرون؛ إذ العمدةُ ثبوتُهُ من أيِّ وجهٍ كانَ.
الثالثةُ: فيه دلالةٌ أن الحُكْمَ من اللهِ ومن رسولِهِ سواءٌ.
الرابعةُ: أنه قد يفوتُ العَالِمُ بعضَ العلمِ؛ فالسعيدُ من تتبع العلم وجمعه، لا مَنْ رَكَنَ إلى عالمٍ واحدٍ وقلَّدَهُ.