٢٨٦٢ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] ١ [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] ٢ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) ١؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] ٣)). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ٢، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] ٤ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (يَدَاكِ) ٣، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ! )).
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.
[التخريج]:
[خ ١٣٠ (واللفظُ لَهُ)، ٢٨٢ (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٣٢٨ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٦٠٩١، ٦١٢١/ م ٣١٣ (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت ١٢٣ (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ..... ].
سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute