للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٦٢ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] ١ [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] ٢ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) ١؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] ٣)). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ٢، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] ٤ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (يَدَاكِ) ٣، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ! )).

[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.

[التخريج]:

[خ ١٣٠ (واللفظُ لَهُ)، ٢٨٢ (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٣٢٨ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٦٠٩١، ٦١٢١/ م ٣١٣ (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت ١٢٣ (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ..... ].

سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة).