للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٧١ - حديثٌ لَا أَصْلَ لَهُ:

◼ حديثٌ: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ) وفي جملته: ((أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)).

[الحكم]: لا أصلَ له بالزيادةِ الأخيرةِ.

[التحقيق]:

قال السرخسيُّ في (المبسوط ٢/ ٥٨): "اعلم بأن غسل الميت واجب وهو من حق المسلم على المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ) وفي جملته: ((أَنْ يُغَسِلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)) " اهـ. وتبعه على ذلك: الكاسانيُّ في (بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩)، وصاحب (المحيط البرهاني ٢/ ١٥٣)، وغيرهما.

قلنا: وهذا الحديثُ بهذه الزيادةِ الأخيرةِ لم نقفْ عليه في شيءٍ من دواوين السنة، فهو باطلٌ لا أصلَ له.

وإنما المحفوظُ الثابتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما رواه الشيخان من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ)). [البخاري ١٢٤٠/ مسلم (٢١٦٢/ ٤)].

وفي رواية لمسلم (٢١٦٢/ ٥): ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ)) قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ (١)، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ)).


(١) جاء في (لسان العرب ٢/ ٤٦): "والتسميت: الدعاء للعاطس، وهو قولك له: يرحمك الله، وقيل: معناه هداك الله إلى السمت؛ وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق؛ هذا قول الفارسي. وقد سَمَّتَهُ إذا عطس، فقال له: يرحمك الله؛ أُخِذَ من السمت إلى الطريق والقصد، كأنه قصده بذلك الدعاء، أي: جعلك الله على سمت حسن، وقد يجعلون السين شينًا، كسمَّر السفينة وشمَّرها إذا أرساها. قال النضر بن شميل: التسميت: الدعاء بالبركة، يقول: بارك الله فيه. قال أبو العباس: يقال: سمَّتَ العاطس تسميتًا، وشمته تشميتًا إذا دعا له بالهدي وقصد السمت المستقيم؛ والأصل فيه السين، فقلبت شينًا. قال ثعلب: والاختيار بالسين؛ لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم، وأكثر" اهـ.