فقد أخرجَ البيهقيُّ في (الكبرى ١٤٨١)، من طريقِ أبي اليمانِ، عن شعيبِ بنِ أبي حمزةَ، قال:((قَالَ نَافِعٌ: كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ، ثُمَّ نعُودُ فَنُكَفِّنُهُ، ثُمَّ نُحَنِّطُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا نُعِيدُ الوُضُوءَ)).
وقد تابع شعيبًا الليثُ بنُ سعدٍ، رواه العلاء بن موسى أبو الجهم في (جزء له ٦٨)، عن الليث، عن نافعٍ به، وزاد في آخره:((فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ)).
وأخرجه أبو زُرعةَ الدمشقيُّ في (الفوائد المعللة ١٦٤)، عن يحيى بنِ مَعِينٍ، حدثنا أبو أسامةَ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال:((لَيْسَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ)).
وتُوبِع مالكٌ من أيوبَ في (مصنف عبدِ الرَّزاقِ ٦١١٥)، والليثِ في (جزء أبي الجهم ٧١).
بل رُوي عن ابنِ عمرَ النهيُ عن الغسلِ، كما في روايةِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ عنه، أخرجها عبدُ الرَّزاقِ في (المصنف ٦١٠٦)، كما سيأتي.
ولذا قال الدارقطنيُّ -وَسُئِلَ عن هذا الحديثِ-: "يرويه عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرَ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أبو هاشمٍ المخزوميُّ، عن وُهيبٍ، عن عُبيدِ اللهِ كذلك.