للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٩٠ - حديثُ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: ((جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ -لأَبِي طَالِبٍ- قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ) قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ، قَالَ: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ.

[التخريج]: [ش ٩٩٣٥].

[السند]:

قال عبدُ الرَّزاقِ: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، قال: جاء عليٌّ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسماعيل بن مسلم، وهو متفقٌ على ضَعْفِهِ، بل وتركه غيرُ واحدٍ، كما سبقَ بيانُه في حديثِ عليٍّ، وانظر (ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠).

وقد خُولِفَ في متنِهِ وسنِدِه:

فقد رواه الحفاظُ الأثباتُ: (كشعبة، والثوري، وغيرهما)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ، كذا موصولًا، وفيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بدفنه، فلمَّا أَتَاهُ أَمَرَهُ أن يغتسلَ.

وهذا خلاف هذا المتن المنكر، الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله، ثم يغتسل، ثم يدفنه، وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه امتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ))، وكل هذا منكرٌ لا يصحُّ.

* * *