ابنِ المنكدرِ غير زهير". ثم ختمَ ترجمته بقوله: "وهذه الأحاديثُ لزهير بن محمد فيها بعض النكرة" (الكامل ٥/ ١٤٢).
ومع هذا فكأنَّ ابنَ خُزيمةَ جَنَحَ إلى أن محمدَ بنَ المنكدرِ حَفِظَ الحديثَ على الوجهين؛ فقال-بعد أن ساقه من حديث أبي سعيد الخدري، ثم من حديث جابر-: "لستُ أنكرُ أن يكون محمد بن المنكدر سمعَ من جابرٍ ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب، ودون الاستنان، وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل، وإمساس الطيب إن كان عنده؛ لأن داودَ بنَ أبي هندٍ قد رَوَى عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَومٍ؛ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ)) " (صحيح ابن خُزيمةَ ٢/ ٤٠٥).
قلنا: الصوابُ أن حديثَ محمد بن المنكدر، عن جابرٍ هذا مُعَلٌّ، كما ذهبَ إليه أبو حاتم، والدارقطنيُّ.
وأما طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، فلا يُقوي طريق ابن المنكدر؛ إذ هو مُعَلٌّ أيضًا، كما تقدَّم بيانهُ.