للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَبِيْعَةَ، وَالوَلِيدِ بنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ)) - وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَم يَحفَظْ -، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَرْعَى (قُتِلُوا) ٣ [يَومَ بَدْرٍ] ١٣ [ثُمَّ سُحِبُوا] ١٤ [فَأُلقُوا] ١٥ في القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ [غَيرَ أَنَّ أُمَيَّةَ [كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ] ١٧ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَم يُلْقَ فِي البِئْرِ] ١٦.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء تحت باب: ((إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته) وفي الصلاة تحت باب: ((المرأة تطرح عن المصلي، شيئًا من الأذى)).

وذكره ابن خزيمة في باب: ((ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته)).

وذكره الطحاوي في باب: ((بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرواث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة)).

[التخريج]:

[خ ٢٤٠ واللفظ له، ٢٩٣٤ والزيادة الثانية له ولغيره، ٣١٨٥ والرواية الثالثة، والزيادة الثانية عشر، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر، له ولغيره، ٣٨٥٤ وعنده نحو الزيادة السادسة عشر/ م ١٧٩٤ والرواية الأولى والثانية وسائر الزيادات له عدا الثالثة، وعنده نحو السادسة عشر/ كن ٨٩٢٣، ٨٩٢٤/ حم ٣٧٢٢، ٣٩٦٢ والزيادة