وقال ابنُ تيميةَ:"وقد اتَّفقَ المسلمون على أنه إذا لم يجدِ الماءَ في السَّفرِ تَيمَّمَ وصلَّى إلى أن يجدَ الماءِ فإذا وجدَ الماءَ فعليه استعماله. وكذلك تيمم الجنبِ، ذهبَ الأئمةُ الأربعةُ وجماهيرُ السَّلفِ والخلفِ إلى أنه يتيممُ إذا عدم الماء في السَّفرِ إلى أن يجدَ الماءَ، فإذا وجده كان عليه استعماله"(مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٥٠ - ٣٥١).