◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَهَا)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢:(( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصةِ في (الصحيحين)، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذِكر الأمر بالإعادة.