إذ لا يجوزُ سكوته على باطلٍ يَراه ولا تأخيره البيان في واجب عن وقْتِهِ" (معالم السنن ١/ ٩٧).
٢ - وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "وقدِ اختَلَفُوا في وجوبِ إعادتها، ولا حجةَ لمن أوجبَ الإعادةَ عليه، وأما الذين قالوا:(من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلَّى كما هو وأعادَ إذا قدرَ على الطهارةِ) فإنهم احتاطوا للصلاةِ" (التمهيد ١٩/ ٢٧٧).
٣ - وقال ابنُ الجَوزيِّ: "وقولها: ((فَصَلَّوْا بِلَا وُضُوءٍ)) دليلٌ على أن مَن لم يجدْ ماءً ولا تُرابًا صَلَّى على حالِهِ، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيِّ، وعنهما في الإعادة روايتان. وإنما صَلَّوْا لأنهم فهموا أن فقد الشرط لا يمنع فعل المشروط" (كشف المشكل من حديث الصحيحين ٤/ ٢٥١).
[التخريج]:
[خ ٣٣٦ (واللفظ له)، ٣٧٧٣ (والزيادتان والرواية الثانية له)، ٤٥٨٣، ٥١٦٤، ٥٨٨٢ (والرواية الأولى له) / م (٣٦٧/ ١٠٩) / .... ].