◼ عَنْ طَارِقِ: أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:((أَصَبْتَ)). فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلآخَرِ -يعني: أَصَبْتَ-.
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢ قَالَ:((أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الآخَرُ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا)).
[الحكم]: مرسلٌ قويٌّ، وقال ابنُ رجبٍ:"هو مرسلٌ".
وصَحَّحَهُ: ابنُ حزمٍ -وأقرَّه مغلطاي، والشيخ أحمد شاكر-، والألبانيُّ، وهو ظاهرُ كلامِ عبدِ الحقِّ الإشبيليِّ.
[الفوائد]:
قال ابنُ حزمٍ في توجيه هذا الحديثِ:"كلُّ مجتهدٍ معذور ومأجور؛ لأن الذي سأل أولًا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شَكٍّ، ومَن هذه صفته فحُكمه ألا يُصَلِّي أصلًا وهو جنبٌ حتى يتطهرَ، والثاني: كان عالمًا بالتيممِ فأدَّى فرضه كما يلزمه، وكان حكمهما مختلفًا لا متفقًا، وكلاهما أصاب"(الإحكام ٥/ ٧٢).
وقال في (المحلى ٢/ ١٤٦): "وهذا الذي أجنبَ فلم يُصَلِّ لم يكنْ عليه التيمم، فأصابَ إذ لم يصلِّ بما لا يَدري، وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ، قال الله تعالى:{لأنذركم به ومن بلغ} والذي تَيَمَّمَ عَلِمَ فرضَ التيممِ ففعله، لا يجوزُ البتة أن يكون غير هذا".
وقال ابنُ رجبٍ: "وقد يُحمل هذا على أن الأولَ سأله قبل نزول آية التيمم،