للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْغَرِيفَةَ. وَإِنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ عُقُوبَةً لَهُنَّ لِئَلّا يَشْهَدْنَ الْجَمَاعَةَ مَعَ الرِّجَالِ" (غريب الحديث ٢/ ٢٥٨).

[الفوائد]:

احتج بهذا الأثر بعض أهل العلم على أن مبدأ الحيض كان في بني إسرائيل.

وهذا يعارضه ما تقدم في الصحاح من حديث عائشة وجابر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها - حينما حاضت -: ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)).

ولكن جَمَع بينهما أهل العلم كُلُّ على حَسَب قوله:

فقال الداودي مرجحًا أن الحيض كان مبدؤُه في نساء بني إسرائيل: "ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم. فعلى هذا فقوله: "بنات آدم" عام أريد به الخصوص".

نقله الحافظ ابن حجر وتعقبه بقوله: "ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم، بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن، لا ابتداء وجوده.

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره: ((أن قوله تعالى في قصة إبراهيم: {وامرأته قائمة فضحكت}، أي: حاضت)) (١)، والقصة متقدمة على


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره ٦/ ٢٠٥٥) قال: حدثنا يزداد بن عمر الهمذاني، ثنا العلاء بن عبد الملك بن أبي سوية، ثنا عبد الصمد بن علي الهاشمي، عن أبيه، عن جده - يعني ابن عباس - في قوله: {وامرأته قائمة فضحكت} [هود: ٧١] قال: «حاضت». وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي سوية: ضعيف. وعبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ليس بحجة (لسان الميزان ٥/ ١٨٧). وشيخ ابن أبي حاتم: يزداد بن عمر الهمذاني، لم نعرفه.
ولم نقف على قول ابن عباس هذا عند الطبري، كما قال الحافظ! وإنما أخرج الطبري (١٢/ ٤٧٦) نحوه من قول مجاهد. وسنده ساقط كذلك؛ ففي إسناده عَمْرو بن الأزهر العتكي، وهو متروك متهم بالكذب ووضع الحديث. انظر (لسان الميزان ٦/ ١٨٧).