◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:((سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ -أَوِ الْوَدَكِ-؟ فَقَالَ: ((اطْرَحُوهَا، وَاطْرَحُوا مَا حَولَهَا، [وَكُلُوهُ] إِنْ كَانَ جَامِدًا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا؟ قَالَ:((انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ)).
[الحكم]: منكرٌ سندًا ومتنًا، والصحيحُ: عنِ ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، بلا تَفْرِقَةٍ بين الجامِدِ والمائِعِ. وأعلَّه محمد بن يحيى الذُّهْليُّ، وأبو حاتم، وابنُ المنْذِرِ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، وابنُ حزم، والبيهقيُّ، وأبو العباسِ العصميُّ، والإشبيليُّ، وابنُ الجوزيّ، وابنُ القطان، وابنُ القيسرانيّ، وابنُ القيمِ، وابنُ عبد الهادي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجَرٍ. وأشارَ إلى ذلك الطبرانيُّ، وأبو نُعَيمٍ.