وقال أيضًا: "فأخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع" (الأوسط ٤/ ٤٤٦).
وقال ابن حزم: "وَاتَّفَقُوا على أنَّ الحائض لا تصلي ولا تَصُوم أَيَّام حَيْضِها" (مراتب الإجماع ص ٢٣).
وقال الحافظ ابن رجب: "وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضًا ولا نفلًا" (فتح الباري ٢/ ١٣٠).
قال البخاري (٣٠٤): حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد -هو ابن أسلم- عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به.
ورواه مسلم (٨٠) قال: حدثني الحسن بن علي الحُلْواني، وأبو بكر بن إسحاق، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، به، إلا أنه لم يَسُقْ متنه وإنما قال: ((بمثل معنى حَدِيث