للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٤٥ - حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: ((كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ، فَيَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)).

[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وإسناده مرسل.

[التخريج]:

[ش ٧٣١٧].

[السند]:

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن مغيرة، عن إبراهيم به مرسلًا.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا الحسن بن صالح فإنه من رجال مسلم، لكنه مرسل. وفيه عنعنة المغيرة، وكان يدلس لاسيما عن إبراهيم.

وقد ثبت مرفوعًا نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم.

[تنبيه]:

هذا المرسل في (كنز العمال ٢٧٧٢٥) بلفظ: ((كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتُهُ إِذَا حِضْنَ، لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ كَمَا يَأْمُرُهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّيَامِ)). وعزاه لسنن سعيد بن منصور.

ولم نقف عليه؛ لأنه من الأجزاء التي مازالت في عداد المفقود من (سنن سعيد بن منصور).