للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه، وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء لا يمنع الحيض شيئًا منه، فتفعله الحائض كله، فدخل في ذلك الوقوف بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، وذكر الله عز وجل، ودعاؤه في هذه المواطن. وكل هذا متفق على جوازه.

ولم يدخل في ذَلكَ السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه تابع للطواف، لا يُفعل إلا بعده. ولم تكن عائشة طافت قبل حيضها، فلو كانت قَد طافت قبل حيضها لدخل فيه السعي أيضًا.

وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلا خلافًا شاذًّا في الذكر، وقد ذكرناه فيما سبق في (أبواب الوضوء)، وإلا السعي بين الصفا والمروة؛ فإن للعلماء فيه اختلافًا: هل يُفعل معَ الحيض أم لا؟

والجمهور على جوازه مع الحيض، ومَنَع منه طائفة من السلف؛ لكن منهم من علل ذلك بمنع تقدم السعي للطواف، فلو كانت طافت ثم حاضت لزال المنع حينئذٍ على هذا التعليل" (فتح الباري له ٢/ ٤٢ - ٤٣).

[التخريج]:

[خ ٢٩٤ "والرواية الثانية له ولغيره"، ٣٠٥ "واللفظ له"، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩/ م (١٢١١/ ١١٩) "والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له(١٢١١/ ١٢٠) "والزيادة الثالثة له وهي رواية عند (خ) " / د ١٧٧٦ "والزيادة الثانية والخامسة والرواية الثالثة له ولغيره" / ن ٣٥٢، ٢٧٦١ "والرواية الأولى له" / ........ ].

وسبق بتخريجه كاملًا في باب (بدء الحيض)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ). وهو مخرج برواياته كلها في موسوعة الحج.