للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ -أَوِ الشَّرَابِ- أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؛ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: ((إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ)).

[الحكم]: متنه منكرٌ، وإسناده ضعيفٌ، وضعَّفه الهيثميُّ.

[التخريج]: [حم ١٤٦٨٣].

[السند]:

رواه أحمد: عن الحسن الأشيب، ثنا ابنُ لهيعةَ، ثنا أبو الزبير، قال: سألتُ جابرًا ... الحديث.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ ابنِ لهيعةَ كما تقدَّمَ، وبه أعلَّه الهيثميُّ فقال: ((رواه أحمد، وفيه ابنُ لهيعةَ؛ وهو ضعيفٌ)) (المجمع ١٥٨٩).

وقد اضطربَ فيه ابنُ لهيعةَ؛ فرواه تارة أخرى عن أبي الأسود، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، كما تقدَّمَ في حديثِ ابنِ عمرَ.

ومع ضعْفِهِ، ففي مَتْنِهِ نَكَارَةٌ، وهي قوله: ((لَا تَطْعَمُوهُ))، والذي في (الصحيح) -كما عند البخاريِّ وغيرِه-: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ)).