للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٥٧ - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ مَنْبُوذٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَأَتَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، مَا لَكَ شَعِثًا رَأْسُكَ؟ ! قَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ، قَالَتْ: ((أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الحَيْضَةُ مِنَ اليَدِ؟ ! كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَضَعُ رَأسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا [إِلَيْهِ] بِخُمْرَتِهِ، فَتَضَعُهَا فِي المَسْجِدِ (فَتَبْسُطُهَا لَهُ) وَهِيَ حَائِضٌ [فَيُصَلَّي عَلَيْهَا]، أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟ )).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢ عَنْهَا: أَنَّهَا بَينَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ شَعِثًا؟ ! قَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ. فَقَالَتْ: ((أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الحَيْضَةُ مِنَ اليَدِ؟ ! لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتْكِئَةٌ حَائِضٌ، قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا - أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي حِجْرِهَا -، وَتَقُومُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَتَبْسُطُ لَهُ الخُمْرَةَ فِي مُصَلَّاهُ، فَيُصَلَّي عَلَيْهَا فِي بَيْتِي، أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الحَيْضَةُ مِنَ اليَدِ؟ ! )).

[الحكم]: إسناده لَينٌ، والمرفوع يشهد له حديث عائشة السابق؛ ولذا حَسَّن الألباني حديث أم منبوذ هذا بشواهده.

[اللغة]:

الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات. ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. (النهاية لابن الأثير ٢/ ١٤٨).