[الحكم]: إسناده لَينٌ، والمرفوع يشهد له حديث عائشة السابق؛ ولذا حَسَّن الألباني حديث أم منبوذ هذا بشواهده.
[اللغة]:
الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات. ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. (النهاية لابن الأثير ٢/ ١٤٨).