للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦٨ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذكُرُ (لَا نَنْوِي) ١ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [أَوْ قَريِبًا مِنْهَا] ١ طَمِثْتُ (حِضْتُ) ٢، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِيْ، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ [يَا عَائِشَةُ] ٢؟ )) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ -وَاللهِ- أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: (([مَا لَكِ؟ ] ٣ لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ )) [يَعْنِي: الحَيْضَةَ. قَالَتْ: ] ٤ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (([سُبْحَانَ اللهِ] ٥، فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ (انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) ٣، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (حَتَّى تَغْتَسِلِي) ٤)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال القاضي عياض: "قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب" (إكمال المعلم ٤/ ٢٤٣).

وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال: ((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب ٥/ ١٢٣).

[التخريج]:

[خ ٢٩٤ "والرواية الثانية له ولغيره"، ٣٠٥ "واللفظ له"، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩/ م (١٢١١/ ١١٩) "والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (١٢١١/ ١٢٠) "والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د ١٧٧٢