قال القاضي عياض:"قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب"(إكمال المعلم ٤/ ٢٤٣).
وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال:((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب ٥/ ١٢٣).
[التخريج]:
[خ ٢٩٤ "والرواية الثانية له ولغيره"، ٣٠٥ "واللفظ له"، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩/ م (١٢١١/ ١١٩)"والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (١٢١١/ ١٢٠)"والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د ١٧٧٢