ثم إن الظاهر من قولها:((أَتَنْقُصُ إِحْدَانَا الْحَاجِبَ؟)) أنها تسأل عن النمص، وهو منهي عنه، بل لُعنت النامصة في الحديث الثابت عن ابن مسعود، ورُوي النهي عنه من حديث عائشة من غير وجه، فكيف تقتصر عائشة رضي الله عنها على قولها لها:((قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَنْقُصُ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ))؟!