للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منها: ما رواه البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥) عَنِ ابْن المُنكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}) ولفظ مسلم: ((كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا [ثُمَّ حَمَلَتْ]، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ})).

وَزَادَ مسلم في رواية (١٤٣٥/ ١١٩) من طريق الزهري، عن ابن المنكدر: ((إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ)). وقيل: إنها مدرجة.

ورواه أبو عوانة (٤٧٢٦) وغيره من طريق ابن جريج، عن ابن المنكدر، وزاد في الحديث: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ)).

ومنها: ما أخرجه أبو داود (٢١٥٣)، والحاكم (٢٨٣٠) -وصححه- من طريق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ((إِنَّ ابْنَ عُمَرَ -وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ- أَوْهَمَ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ -وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ- مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ يَهُودَ -وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ- وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ.

وَكَانَ هَذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ.