فرواه الطرسوسي في (كتاب تحريم الفواحش) - كما في كتاب (آكام المرجان في أحكام الجان، للشبلي ص ١٢١) -: من طريق أحمد بن (حماد)(١) القاضي، حدثنا ابن أخي ابن وهب، حدثني عمي، عن يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عَبَّاس، قَالَ:((المُخَنَّثُونَ أَوْلَادُ الجِنّ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ عزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ نَهَيَا أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِذَا أَتَاهَا سَبَقَهُ إِلَيْهَا الشَّيْطَانُ فَحَمَلَتْ، فَجَاءَتْ بِالْمُخَنَّثِ)).
وأحمد بن حماد هذا وثقه الخطيب في (التاريخ ٢٠٦٦)، فلعل روايته أصح.
وعلى أية حال فهو أيضًا من نفس الطريق الذي أنكره ابن عدي والذهبي، فلا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا.