وأبو عبد الله الشقري عند النسائي في (الكبرى ٩٢٥٠)، وابن عدي (٥/ ٣٩٦)، وغيرهما.
رووه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، بنحوه موقوفًا، إلا أن لفظ أبي عوانة:((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِن لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ))! . ولفظ الأجلح عند ابن المنذر:((إِذَا كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ))! ، وعند الطحاوي:((يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ))! .
وذكر الحربي فيمن وقفه عن الحكم أيضًا: المسعودي وخالد الحَذَّاء وابن أبي ليلى، (شرح ابن ماجه ٣/ ١٦٦).
وأما من رفعه من أصحاب الحكم:
فرَقَبَة بن مَصْقَلة عند ابن الأعرابي (٢٤٥٩) والطبراني (١٢١٣١) وغيرهما.
وعمرو بن قيس عند النسائي في (الكبرى ٩٢٤٩)، والطبراني (١٢١٢٩) وغيرهما.
ومطر الوراق في مشيخة ابن طهمان (٣٠)، وعنه الطبراني (١٢١٣٢) وغيره.
وسفيان بن حسين عند الطبراني (١٢١٣٠).
وليث بن أبي سليم عند الطبراني (١٢١٣٣).
رووه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا، بالشك، إلا أن ابن قيس قال فيه:((يَتَصَدقَ بنصف دينَار))! ، ورواه الخطيب في (التاريخ ٦/ ١٧٧) بلفظ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ))! ! ولم يذكر الشك فيهما.