((أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَـ] نَظَرتْ، فَإِذَا فِرَاشُهُ مُعْتَزِلٌ عَنْ فَرَاشِ امْرَأَتِهِ بِنْتِ مِشْرَحٍ.
فَرَجعت إِلَى مَيْمُونَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِرُجُوعِ رِسَالَتِهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا عَنْ فِرَاشِهِ، فَأَظُنُّ بَيْنَهُمَا هِجْرَةً. فَقَالَتْ لَها مَيْمُونَةُ: ارْجِعِي إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ امْرَأَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلِيهَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا بَيْنَنَا هِجْرَةٌ، وَلَكِنَّهُ إِذَا طَمِثْتُ عَزَلَ فِرَاشَهُ عَنْ فِرَاشِي (هَكَذَا يَصْنَعُ بِي إِذَا حِضْتُ). [قَالَتْ: فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، ] فَبَعَثَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَتَغَيَّظَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: ((أَيْ عَبْدَ اللهِ، أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ! فَوَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَتَأَزَّرُ (لَتَأْتَزِرُ) بِثَوْبٍ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخْذَيْهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُ جَسَدَهَا [وَهِيَ حَائِضٌ])).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٥، قَالَتْ مَيْمُونَة: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)).
[الحكم]: حسن بشواهده. وصححه: ابن حبان والألباني. وحَسَّنه: المنذري. وقوَّاه: ابن القيم.
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [د ٢٦٧ "واللفظ له" / ن ٢٩٢، ٣٨٠ / كن ٣٤٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute