للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٢٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (([لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).

[الحكم]: منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب.

[التخريج]:

[حم ٢٤٤٣٦ والزيادة له/ هق ١٤١٩٨ "واللفظ له" / طيو ٦٠٩].

[التحقيق]:

له طريقان:

الأول:

رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض).

الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ: ((صدوق، يدلس ويسوي)) (التقريب ٢٦٦٤).

قلنا: وقد عنعن.