للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٢٣ - حَدِيثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَمَاعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ. وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه: أبو داود وابن حزم وعبد الحق وابن رجب وابن الملقن والعراقي وابن حجر والألباني.

وقوله: ((إِذَا جَاوزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) له شاهد عند مسلم من حديث عائشة، وقد سبق.

والتوشح بالثوب الواحد في الصلاة له شاهد عند الشيخين من حديث أبي هريرة.

ومباشرة الحائض من فوق الإزار إنما صح من فعله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث ميمونة وعائشة، ولا يصح من قوله صلى الله عليه وسلم.

[الفوائد]:

يحل للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع، والأَولى أن تستتر بثوب فيما بين السرة والركبتين، ثم يباشرها فيما عدا ذلك إن شاء.

[التخريج]:

[د ٢١٢ مقتصرًا على قوله في الحائض / طب (٢٠/ ٩٩/ ١٩٤)