٣٣٢٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: ((يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مش (خيرة ٧٣٧) "واللفظ له" / محلى (١٠/ ٧٧) معلقًا].
[السند]:
رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف ١/ ٤٠٥).
وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: ((لا يصح)) (المحلى ٢/ ١٧٩).
ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: ((لم يحقق إسناده)) (المحلى ٢/ ١٨١).
وقال أيضًا: ((وهذا حديث كما ترى غير مسند)) (المحلى ١٠/ ٧٧).
وتعقبه مغلطاي، فقال: ((ذكره ابن حزم .. ، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute