٢ - قوله صلى الله عليه وسلم:((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، وورد في رواية أخرى عند البخاري:((فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
قال ابن حجر:((هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم مَن ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. وكلهم ثقات، وأحاديثهم في الصحيحين، فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده)) (الفتح ١/ ٤٠٩).
ومما يشهد لذلك أن حماد بن زيد لما سئل عن الغسل، ولم يكن ذكره في الحديث، قال:((ذلك لا يشك فيه أحد)) (الصغرى ٢٢٢).
وفي رواية يحيى القطان عند أحمد لم يذكر الغسل، لكنه قال: قلت لهشام: أَغُسْل واحد تغتسل، وتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. (مسند أحمد ٢٥٦٢٢).
وقال ابن رجب:((يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض)) (الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٥).