قال القرطبي: قوله: ((تَأَخُدُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا))، السدر هنا: هو الغاسول المعروف، وهو المتخذ من ورق شجر النبق، وهو السدر. وهذا التطهر الذي أمرها باستعمال السدر فيه هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض. والغسل الثاني هو للحيض. (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ١/ ٥٨٨).
قال ابن حزم:((أَمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر بالفِرصة المذكورة -وهي القطعة -وأن تتوضأ بها. وإنما بعثه الله تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعَلَّمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل، كان ذلك غير واجب. مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل على أن ذلك ليس واجبًا، فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض، فما قال أحد: إن هذا فرض))، (المحلى ١/ ١٠٤) وانظر بقية كلامه في التنبيهات.
[التخريج]:
[م (٣٣٢/ ٦١)"واللفظ له، والرواية الأولى والزيادة الأولى والثالثة له ولغيره" / د ٣١٤ "وله الزيادة السادسة، وعنده الزيادة الثانية والخامسة، والروايات من الثانية إلى الخامسة"، ٣١٦ "والزيادة الرابعة والسابعة له ولغيره" / جه ٦١٨/ حم ٢٥١٤٥ / خز ٢٦٤/ عه ٩٧١/ ش ٨٦٩ "والزيادة الثانية والخامسة، ومن الرواية الثانية إلى الخامسة له ولغيره" / حق ١٢٧٨/ عد (١/ ٤٨٨) / هق ٨٦٩/ مسن ٧٤١، ٧٤٢/ غو (١/ ٤٧٠، ٤٧١) / مبهم (١/ ٢٩) / حداد ٣٥٧/ بغ ٢٥٣/ أسد (٧/ ١٠) / غلق (٢/ ٩٤)].