للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَاءِ عَلَيهِ حَتَّى يَذْهَبَ أَثرُه، ... وَهُوَ أَبلغُ في غَسلِ الدَّمِ من غَسله بجَميع اليَدِ)) (لسان العرب ٧/ ٧١).

وقوله ((تَنْضَحْهُ)) -بفتح الضاد المعجمة-: أصل النضح: الرشح، ويأتِ بمعنى الرش، يقال: نَضَحَ عَلَيه الماءَ، ونَضَحَهُ به، إِذَا رَشَّهُ عَلَيهِ. وَقَد يَرِدُ ((النضحُ)) بمَعنَى الغَسل وَالإزَالَة.

وَمنهُ الحَديثُ: ((ونَضَحَ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ)). وَحَديثُ الحَيضِ: ((ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ)) أَي: تَغسله.

وَفي حَديثِ مَاءٍ الوُضُوء: ((فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ)) أَي: رَاشٍّ مما بيدِهِ عَلَى أَخِيهِ. (النهاية لابن الأثير ٥/ ٦٩ - ٧٠).

[الفوائد]:

اختُلِفَ في المرادِ بالنضحِ هنا، فقيل: المراد تغسله، قاله الخطابيُّ، وكذا فسَّرَهُ ابنُ الأثيرِ في (النهاية). وقيل: المرادُ به الرَّشُ، قاله القرطبيُّ، واستدلَّ له قائلًا: ((لأَنَّ غسلَ الدَّمِ اسْتُفِيدَ من قَولِهِ: ((تَقْرُصُه بِالْمَاءِ)) وأما النَّضْحُ: فهو لما شكت فيه من الثوب)) اهـ.

ورجَّحَ ابنُ حجرٍ تفسيرَ الخطابيِّ فقال متعقبًا القرطبيَّ: ((إِنَّ الرَّشَّ على المشكوكِ فيه لا يُفيدُ شيئًا؛ لأنه إِنْ كَانَ طَاهرًا فلَا حَاجةَ إليه، وإِنْ كَانَ مُتَنجِّسًا لم يَطْهُرْ بذلك، فالأحسنُ ما قاله الخطابيُّ)) (الفتح ١/ ٣٣١).

قلنا: يشكل على ترجيح الحافظ هذا رواية ابنِ عُيَينَةَ الآتية بلفظِ: ((اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ))، فهي دليلٌ قويٌّ لما ذهبَ إليه القرطبيُّ، وأمَّا اعتراضُ الحافظِ بأنَّ الرَّشَّ على المشكوكِ فيه لا يُفيدُ شيئًا، فيجابُ عنه: بأن فائِدَتَه دفعُ الوسوسة كما قاله ابنُ عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ٢٤٤)، وهو ما قاله