وزاد ابن عاصم وعمران في روايتيهما:((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، لِتَدَعْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلْ))، ولفظ عمران بن عُبيد:((هَذَا عِرْقٌ، تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا التِي كَانَتْ تَعْتَدُّ فَتَدَعُهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ))، ولم يذكرا:((وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)).
وهذا السياق الذي ذكراه هو الذي اقتصر عليه جرير في روايته عن سهيل!
ولم يذكر علي بن عاصم في روايته عن سهيل ولا الحماني عن خالد- الاغتسال للفجر. وكذا عند الطبراني من طريق وهب عن خالد!
ولذا قال الطحاوي:((فقوله: ((وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)) يحتمل أن تتوضأ لما يكون منها من الأحداث التي توجب نقض الطهارات. ويحتمل أن تتوضأ للصبح)) (شرح معاني الآثار ١/ ١٠١).
قلنا: الاحتمال الأول مردود؛ لأنها ستغتسل لكل صلاتين، فما الحاجة إلى الوضوء حينئذٍ؟ ! ثم إن الوضوء من الحدث أمر معلوم لديها من قبل، وإلا لعَيَّنه لها.
والاحتمال الثاني يَرُده ثبوت الاغتسال للفجر أيضًا في رواية الجماعة عن خالد، وفي رواية عمران عن سهيل.
وعليه، فكيف يجتمع في الحديث أمر بالاغتسال للصلاة، ثم يتبعه أمر بالوضوء؟ ! فالغسل يغني عن الوضوء، وفي وجوبه بعد الغسل مشقة بلا حاجة، حتى وإن قيل: الوضوء للنوافل والغسل للفرائض.
فإما أن يُحكم على المتن بالنكارة.
وإما أن تُرجَّح رواية ابن عاصم ومن تابعه، التي خلت منها عبارة: