للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا لفظ عبد الرزاق، وزاد فيه ابن المنذر: ((ثُمَّ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا: مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)).

وعند الطحاوي أنها: ((كَتَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) وفيه: ((فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وَقَعَ الكِتَابُ فِي يَدِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: ((مَا أَعْلَمُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَدَعَ قُرُوءَهَا، وَتَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ. فَتَتَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ)).

وهذا أيضًا بنحو رواية أبي بشر.

ورواه الطحاوي (١/ ١٠١)، وابن عبد البر في (التمهيد ١٦/ ٩٣) من طريق محمد بن جُحَادة، عن إسماعيل بن رجاء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُهُ، فَلَمْ يُفْتِهَا، وَقَالَ لَهَا: سَلِي غَيْرِي.

قَالَ: فَأَتَتِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: لَا تُصَلِّي مَا رَأَيْتِ الدَّمَ.

فَرَجَعْتِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ كَادَ لَيُكَفِّرُكِ! !

قَالَ: ثُمَّ سَأَلَتْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: تِلْكَ رَكْزَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ قَرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ، اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ مَرَّةً، وَصَلِّي.

قَالَ: فَلَقِيَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدُ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكِ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ)).

وابن جحادة ثقة من رجال الشيخين. وابن رجاء ثقة من رجال مسلم، وفي روايته أن عليًّا قال بالغسل لكل صلاتين. وهو خلاف ما سبق، وفي سياقته اختلاف آخر ظاهر. فهذا اختلاف كبير، والله أعلم بالصواب. وقد ذكر ابن حزم بعض هذه الوجوه عن سعيد، ثم ذكر أن إسناده في غاية