للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٢٦ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ (١) لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ [الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ المَحِيضِ] ١ ثَلَاثٌ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا. وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا (أَسْوَدُ خَاثِرٌ) تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ. فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِ (٢) كُرْسُفًا، فَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى، فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ [وَتُصَلِّي] ٢)).

[الحكم]: منكر، وإسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الدَّارَقُطْنِيّ، وابن حبان، والبيهقي، وابن طاهر، وعبد الحق، وابن الجوزي، والغساني، والنووي، وابن دقيق، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، ومغلطاي، والهيثمي، والسيوطي، والمُناوي، والألباني، وقال: ((منكر)). وهو مقتضى صنيع ابن عدي، وابن كثير.

وقال ابن القيم: ((تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة- ليس فيه شيء صحيح، بل كله باطل)).

[اللغة]:

الْعَبِيطُ مِنَ الدَّمِ: الْخَالِصُ الطَّرِيُّ. (مختار الصحاح ص ١٩٩).


(١) - في طبعة المعرفة: ((المحيض)) والمثبت من طبعة الرسالة وبقية المراجع.
(٢) - في المطبوع: ((فَلْتَحْتَشِي)) والمثبت من كامل ابن عدي والمجروحين وخلافيات البيهقي.