للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كل واحد منهما باسم الآخر، ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد به؛ فإنها لا تعتد به المطلقة قرءًا، ولا تُستبرأ به الأمة. وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة)) (فتح الباري لابن رجب ٢/ ٢٣ - ٢٤).

[التخريج]:

[خ ٢٩٨، ٣٢٢ "والزيادات من الثانية إلى السادسة له ولغيره"، ٣٢٣ "والزيادة الأولى والرواية له ولغيره"، ١٩٢٩ "واللفظ له" / م (٢٩٦/ ٥) "وعنده الرواية والزيادة الأولى والرابعة إلى السادسة" / ن ٢٨٨، ٣٧٥/ ... ].

سبق تخريجه كاملًا في (بَابِ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

وبقية رواياته في (بَابِ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ومما لم نذكره هناك الرواية التالية: