متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين.
فالواجب على النفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) (نيل الأوطار ١/ ٣٥٢).
بينما قال الشنقيطي:((الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين، فمِن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتمادَ الحيض بها إلا أربعين، فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين.
ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله قال: ((عندنا امرأة ترى النفاس شهرين))، وذلك مشاهد كثيرًا في النساء)) (أضواء البيان ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦).