الحيض، فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنتي عَشْرة مرة، والنفاس لا يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جدًّا. فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر؟ ! )) (عون المعبود ١/ ٣٤٦).
ثانيًا: المراد بنساء النبي صلى الله عليه وسلم - إن صح الحديث - نساؤه غير أزواجه، من بنات وقريبات وسُرِّيته مارية؛ فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة، وهذا سبب استنكار ابن القطان وابن رجب هذا الحديث، (بيان الوهم ٣/ ٣٣٠)، (فتح الباري ٢/ ١٩٠).
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية - يعني مُسة - قالت: حججتُ فدخلتُ على أم سلمة ... به.
ورواه (الحاكم) - وعنه البيهقي في الكبرى وفي الخلافيات- من طريق عبدان عن ابن المبارك عن يونس بن نافع ... به.