وضعَّفه ابنُ حجر في (التلخيص ١/ ٥٨)، وفي (بلوغ المرام ٣١)، وقال في (الفتح): ((وفي إسنادِهِ ضَعْفٌ، وله شاهدٌ مرسلٌ ذكره البيهقيُّ)) (الفتح ١/ ٣٣٤).
كذا قال الحافظ:((وله شاهد مرسل))، ولعلَّه أرادَ:((وله شاهد موقوف))، وهو حديث عائشة الآتي في آخر الباب، فهذا هو الذي ذكره البيهقيُّ شاهدًا، ولم يذكر هو ولا غيرُه لهذا الحديث شاهدًا مرسلًا.
وقال صاحبُ (عونِ المعبودِ ٢/ ٢٠): ((والحديثُ فيه ابنُ لهيعةَ وهو ضعيفٌ)).
وأما قول علي القاري في (المرقاة ٢/ ١٨٣): ((وهو وإِن كانَ ضعيفًا لكنه اعتضد بخبرِ جماعةٍ: أنه عليه الصلاة والسلام سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ: تَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟ فَقَالَ: ((يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ)).
فهذا قولٌ عجيبٌ؛ فأين خبرُ هولاءِ الجماعةِ؟ ! ، وليس في الباب حديثٌ مرفوعٌ إِلَّا حديث أبي هريرة هذا، وقد رُوِيَ من حديثِ خولةَ، وإسنادُهُ وَاهٍ كما سيأتي.
وفي مُقابلِ تضعيفِ هولاء الأئمة لحديث ابن لهيعة هذا، صحَّحَهُ الألبانيُّ في