للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالغسل، وكذلك تُجزئُ الصلاةُ بِحَتِّهِ، وتُجزئُ الصلاةُ بغسله، لا أنَّ واحدًا منهما خِلَافُ الآخَرِ)) (الأم ٢/ ١٢٣). وبنحوه في (المعرفة للبيهقي ٣/ ٣٨٤)، و (السنن الصغير ١/ ٨١).

وقال الترمذيُّ بإثره: ((وحديثُ عائشةَ أنها غسلتْ منيًا من ثوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ليس بمخالف لحديثِ الفركِ؛ لأنه وإِن كانَ الفَرْكُ يُجزئُ فقد يُستحبُّ للرجل أن لا يُرَى على ثوبه أثرُه، قال ابنُ عباس: ((الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَو بِإذْخِرَةٍ)) (١)).

وقال ابنُ قتيبةَ: ((ليس ههنا تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ لأَنَّ عائشةَ رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يابسًا، والفركُ لا يقعُ إِلَّا على يابسٍ، وكان ربما بقي في شعاره حتى ييبس، وهو ييبسُ في مدةٍ يسيرةٍ لا سيَّما في الصيفِ.

وكانت تغسله إذا رأتْه رطبًا، والرطبُ لا يجوز أن يُفْرَكَ، ولا بأسَ على من تركه إلى أن يجف، ثم فركه)) (تأويل مختلف الحديث صـ ٢٥٥).

وقال ابن حبان: ((كانت عائشةُ رضي الله عنها تغسلُ المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبًا، لأَنَّ فيه استطابةً للنفس، وتَفْرُكُه إذا كان يابسًا، فيصلِّي صلى الله عليه وسلم فيه، فهكذا نقولُ ونختارُ: إِنَّ الرطبَ منه يُغْسَلُ لطيب النفس، لا أنه نجسٌ، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعًا للسنة)) (الصحيح ٤/ ٢٢١).

قال ابنُ حجر: ((وفي هذه الرواية: جوازُ سؤال النساء عما يُسْتَحَى منه لمصلحةِ تَعَلُّمِ الأحكامِ. وفيه خدمة الزوجات للأزواج.


(١) أثر ابن عباس، أخرجه الشافعيُّ وغيرُه، وقد رُوِيَ مرفوعًا وهو خطأٌ الصوابُ فيه الوقف، كما سيأتي بيانُه في آخر الباب.