عنِ الشافعيِّ بهذا الإسناد - كما تقدَّمَ-، بلفظِ:((أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ)). كذا رواه الشافعيُّ في (الأم) وفي (المسند) -ومن طريقه البيهقي وأبو عوانة وغيرهما-. ولهذا كان الشافعيُّ يقول:((وَإِذَا غَسَلَهُنَّ سَبْعًا جَعَلَ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ تُرَابًا لَا يَطْهُرُ إلَّا بِذَلِكَ)) (الأم ١/ ١٣).
وقد أشارَ محققُ اختلافِ الحديثِ إلى أن في نسخةٍ أُخْرَى:((أَوْ أُخْرَاهُنَّ)). فهذه هي الصواب، والأخرى محرفة عنها.
وكذا الأمرُ عند الحميديِّ، بل أشدّ، فروايتُه مشكوكٌ في رفعها، فقد رواه ابنُ البختري كما في (مجموع مصنفاته ٧٧٩) عن بشر بن موسى - (راوي مسند الحميديِّ) - عن الحميديِّ، به، موقوفًا، بلفظ:((أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ)).
وفي (المسند) ما يوحي بوقفه أيضًا حيث سَاقَهُ عقبَ روايةِ الأعرجِ، وقال: عن أبي هريرة، مثله، رفعه مرة إِلَّا أنه قال:((أُولَاهُنَّ، أَوْ أَحَدَهُنَّ بِالتُّرَابِ)).
فقوله:((رفعه مرة)) يشيرُ إلى أنه لم يكن يرفعه)). والله أعلم.