للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا أصح من رواية وكيع وحده، فابن المبارك أثبت من وكيع ومقدم عليه، كيف وقد توبع، لا سيما وقد تفرَّد عن وكيع مثل: قاسم الوزان، والحساني، دون أصحابه الحفاظ.

ثم إِنَّ رواية ابن عباس هذه هي الموافقة للمحفوظ عن ابن مسعود، ولعل (ابن عباس) هو مراد في قول الدارقطني السابق بدل (ابن عمر) فسبقه لسانه، أو حرَّفه النُّسَّاخُ.

لا سيما ولم يأتِ الأمر في عدم الوضوء من الموطإ، سوى في رواية شاذة من حديث ابن مسعود - وسبق بيانها -، وحديث ابن عمر هذا، وفيه ما ذكرنا، والله أعلم.

أما الأمر بالغسل يوم الجمعة ثابت في (الصحيحين) من حديث ابن عمر، وسيأتي في كتاب الجمعة.