١ - قال العيني:((قوله: (بَزَقَ) بالزاي، والسين، والصاد؛ بمعنى واحد)) (عمدة القاري ٣/ ٥٢).
٢ - قال ابن المنذر:((أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط)) (الأوسط ١/ ٢٦٣).
٣ - ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الطهارة وبوب عليه:((باب البصاق))، قال الحافظ:((ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه)) (فتح الباري ١/ ٣٥٣). وقال أيضًا: ((والغرض من هذا: