وقال القاضي عياض:((كان إمامًا في وقته في الفقه في مذهب مالك، وفي الحديث لا ينازع)) (تاريخ الإسلام ٧/ ٤٥٣).
وأما عبد الله بن ربيع، فهو أبو محمد التميمي القرطبي، وهو ثقةٌ ثبتٌ، كما قال الذهبي في (تاريخ الإسلام ٩/ ٢٥٣).
ولفقرات الحديث شواهد في (الصحيح)، فأما هَمُّ عمر بأخذ مال الكعبة وإنفاقه؛ فثابت عند البخاري (١٥٩٤) من حديث شيبة بن عثمان وهو الذي نهاه عن ذلك.
وأما نهيه عن المتعة فثابت في (الصحيح)، كما سبق.
وأما نهيه عن الصبغ بالبول فثابت عنه أيضًا، كما سيأتي.
روايةُ: وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ. قَالَ: مَا؟ قَالَ:((إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
[اللغة]:
العَصَبُ: بُرُودٌ يمنية يُعصَبُ غزلُها أَي: يُجمَعُ ويُشَدُّ، ثم يُصبغُ ويُنسَجُ، فيأتي موشيًا لبقاء ما عُصبَ، منه أَبيضَ لم يأخذه صبغٌ، وقيل: هي بُرودٌ