رواية ابنه صالح ١٤١٦). وقال أيضًا:((الله قد حرم الميتة، فالجلد هو من الميتة، وأذهب إلى حديث ابن عكيم أرجو أن يكون صحيحًا: ((لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) (مسائل صالح ١٤١٧).
وفي (مسائل عبد الله ٣٩) قال: ((وذَكَرَ ابنُ عيينة الدباغَ، ولم يذكره معمر ولا مالك، وأراه وَهْمٌ، قال معمر، وقال الزُّهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ، لقوله: ((أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)))).
قلنا: قد اختلف عن الزُّهري في ذكر الدباغ من عدمه.
فأما الذين لم يذكروا الدباغ: فيونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومالك، ومعمر، وحفص بن الوليد، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة -في إحدى الروايات عنه-.
كما أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣) من طريق يونس بن يزيد.
وأخرجه البخاري (٢٢٢١)، وأحمد (٢٣٦٩) من طريق صالح بن كيسان.
وأخرجه أحمد (٣٠١٦)، والنسائي في (المجتبى ٤٢٧٣) من طريق مالك.
وأخرجه أحمد (٣٤٥٢)، وأبو داود (٤٠٧٣) من طريق معمر.
وأخرجه النسائي في (المجتبى ٤٢٣٦) من طريق حفص بن الوليد.
وأخرجه أحمد (٣٠٥١)، وابن حبان (١٢٨٢)، وأبو يعلى في (المسند ٢٤١٩)، والطبري في (تهذيب الآثار ١١٨١)، وغيرهم من طرقٍ: عن الأوزاعي.