للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتابعهم أيضًا عن سفيان جماعة، ولكن جعلوه من مسند ميمونة.

كما أخرجه مسلم (٣٦٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر.

والحميدي في (مسنده ٣١٧).

وأحمد في (المسند ٢٦٧٩٥).

وأبو داود (٤٠٧٢) من طريق مسدد، ووهب بن بيان.

وأبو يعلى في (مسنده ٧٠٧٩، ٧١٠٠) عن أبي خيثمة، وإسحاق.

والطبراني في (الكبير ٢٣/ ٤٢٧/ ١٠٣٧) من طريق القعنبي.

جميعهم: عن سفيان، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، بذكر: (الدباغ).

وقد وَهَّمَ الإمام أحمد رواية سفيان بذكر: (الدباغ)، فقال: ((حديث ابن عباس قد اختلف فيه: قال الزُّهري: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، ولم يذكر فيه (الدباغ)، وذكر ابن عيينة (الدباغ)، ولم يذكره معمر ولا مالك، وأراه وَهْمٌ)) (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ١٢).

قلنا: لم يتفرد سفيان بذكر: (الدباغ) في حديث الزُّهري، بل تابعه عليه جماعة، كما أشرنا إلى ذلك -وستأتي بالتفصيل-، ورُوِي عن ابن عباس من طرقٍ كثيرة غير طريق الزُّهري، وأيضًا له شواهد أخرى كثيرة عن غير ابن عباس، كما سيأتي تخريجها والكلام عليها.

قال ابن بطال: ((قال ابن القصار: وإنما اعتمد الزهري في ذلك -أي: في فتواه- على روايته فى حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ) ولم يذكر: ((فَدَبَغُوهُ) قال: فدل أنه يجوز الانتفاع