أخرجه أحمد (٣٤٥٢)، وعبد بن حميد (٦٥١)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، إِلَّا أن معمرًا خالف أصحاب الزُّهري فقال:((إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا))، ورواه الجماعة بلفظ:((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا))، لكن قال ابن عبد البر:((وذلك سواء)) (التمهيد ٩/ ٥٠).