للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايةُ: ((شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((أَلَا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا؟)) قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟! فَقَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا)).

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وصححه: الطحاوي، وابن الملقن، والعيني.

[التخريج]:

[ن ٤٢٧٦/ كن ٤٧٦٠/ حم ٢٠٠٣، ٣٠١٦، ٣٤٥٢ ((واللفظ له))، ٣٥٢١/ عه ٦١٨، ٦٢١، ٦٢٧، ٦٢١، ٦٣٠/ بز ٥١٨٩/ حميد ٦٥١/ طب (١١/ ١٧٦/ ١١٤١١)، (٢٣/ ٤٢٦/ ١٠٣٥) / حق (ط الكتاب العربي ٩١٨) / طح (١/ ٤٦٩) / تطبر (مسند ابن عباس ١١٧٦، ١١٨٥، ١١٨٦) / قط ١٠٥/ مسن ٨٠٣/ صمند (صـ ٩٦٩) / مطغ ١٨٨/ هق ٤٧/ ذهبي (١/ ١٢٢ - ١٢٣)].

[التحقيق]:

لهذه الرواية طريقان عن ابن عباس:

الطريق الأول:

أخرجه أحمد (٣٤٥٢)، وعبد بن حميد (٦٥١)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، إِلَّا أن معمرًا خالف أصحاب الزُّهري فقال: ((إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا) ورواه الجماعة بلفظ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا) لكن قال ابن عبد البر: ((وذلك سواء)) (التمهيد ٩/ ٥٠).

وقد تابع معمرًا على نسبة الشاة لميمونة جماعة؛