• وَفِي رِوَايَةٍ:((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟))، قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ:((مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْقَيْنَاهُ، قَالَ:((أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهِ؟))، [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ (إِنَّ دِبَاغَهَا أَحَلَّهَا، كَمَا أَحَلَّ الْخَمْرَ الْخَلُّ))).
[الحكم]: منكرٌ بذكر تحليل الخل للخمر، وضعَّفه ابن عدي، والدارقطني -وأقرَّه: الغساني، وابن دقيق العيد، والذهبي، والزيلعي، وابن الملقن، والعيني-، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي - وأقرَّه ابن القطان-، وابن الجوزي -وأقرَّه ابن عبد الهادي-، وابن القيم، والهيثمي، وابن حجر، والشوكاني، والألباني.
وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ، كما تقدم.
[التخريج]:
[عل (مط ٢٥)، (خيرة ٤٩١)((والرواية له)) / طب (٢٣/ ٣٦٠/ ٨٤٧)((واللفظ له)) / طس ٤١٧ ((والزيادة له))، ٩٣٩٠/ تطبر (مسند ابن عباس ١٢٠٢) / عد (٨/ ٦٠٠) / قط ١٢٥، ٤٧٠٧/ هق ١١٣١٣/ خط (١٦/ ٩٤) / تحقيق ٩٩].
[السند]:
قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن بكار، ثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة، به.